السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

869

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بل الصغير أيضا « 2 » لكن بشرط نص الموصى عليه « 3 » سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد لكن بشرط عدم وجود الآخر وإلا فالأمر إليه 13 - مسألة للحاكم الشرعي « 4 » تزويج من لا ولي له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة 14 - مسألة يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها وإن لم يكونا فتوكل أخاها وإن تعدد اختارت الأكبر 15 - مسألة ورد في الأخبار إن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها وأفتى به العلماء لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك 16 - مسألة يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولى عليه مسلما فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما ونحوه وإن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا بل الولاية في الأول للحاكم وفي الثاني لمولاه وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجد إذا كان مسلما وللحاكم إذا كان كافرا أيضا والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر « 5 » ولا يصح تزويج الولي في حال إحرامه أو المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال 17 - مسألة يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات وإلا كان فضوليا موقوفا على الإجازة ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل « 6 » من سائر الجهات و

--> ( 2 ) الأحوط فيه عدم التزويج الامع اقتضاء الضرورة اللازمة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) إذا لم ينص الموصى على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين اذنه واذن الحاكم لا يترك ( خوئي ) . ( 4 ) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير الامع الضرورة اللازمة المراعاة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) إذا لم يكن له جد مسلم والا فلا يبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر ( خ ) . ( 6 ) بحسب المتعارف ( گلپايگاني ) .